الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012

لا لنعم!!

بغض النظر عن دعوتى لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور-والمقاطعة عندى تعنى ابطال الصوت وليس الانتخة في البيت- بسبب الطريقة التى وضع بها وطريقة عمل الاستفتاء وبذلك  أرفض الدستور شكلا أبين أسبابي لرفضه موضوعا  :

1- المادة 149 :مازالت تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن أي شخص وحتى بدون قيود أو ضوابط
2-عدم الزام الرئيس بتعيين نائب عنه وقد كان مطلبا ثوريا بل وجرى وضعه في  التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها
3-عدم  ذكرطريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا واحالة تشكيلها للقانون
4-مادة 190: قر ات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية،ولايجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إالا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة =يجوز تدخل السلطة التنفيذية في عمل المجالس المحلية بدون ضوابط أو معايير محددة وترك الأمر لتقدير السلطة التنفيذية
5-
-عدم مناقشة ميزانية الجيش في البرلمان ولو حتى من قبل لجنة الامن القومى .(مجلس الدفاع الوطنى هو من سيناقش الميزانية للجيش يعني زيتنا فى دقيقنا )
6-
مجلس الدفاع الوطنى واحالة اختصاصاته للقانون (وطبعا الجيش كان هيموت ويحط المادتين دول وكانوا موجودين بشكل مشابه فى وثيقة على السلمى)
7-
مادة :198لايجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة (دى اسمها مادة حسين...لانه ده معناه حاجة واحدة ..انه يجوز محاكمة المدنيين عسكريا ،طبعا الضرر بالقوات المسلحة دي حاجة غير محددة ومبهوءة اوي اوي ودي مادة رئيسية تخليني ارفض الدستور حتى ولو كنت معترض عليها بس)
8-
مادة 215 و216 :لايوجد تحديد لكيفية شغل مناصب المجلس الوطنى للاعلام والمجلس القومى للصحافة والاعلام او علي معايير اختيارهم (والمجلسان دول هما اللي هينظموا الاعلام ويوجهوه وييراقبوه ...ومهمته برضو الحفاظ علي اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة ودول اللي هيدخلوا منهم لحرية الاعلام ان شاء الله)
9-مادة 229 : ترجع المادة نسبة العمال والفلاحين بنفس طريقة دستور 71 والتى طلب كثيرا الغاؤها لاساءة استعمالها وبالتحديد لاول انتخابات تشريعية قادمة(المادة دي بتخدم مين بالشكل ده خاصة ان الحزب الوطنى عزل سياسيا لنفس الفترة؟؟)
10-مادة 219 لغت اصلا معنى المادة الثانية وهنا لعبة ظريفة اوي:
المادة 2 "....ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" مبادئ كانت تفسر بانها الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة والتى لاخلاف عليها ولكنهم باضافة المادة 219 غيروا معناها الي النقيض تماما لتصبح متضمنة الفرعيات كمان والاحكام المختلف عليها بين المذاهب (يعني هنعمل اللي انتوا عايزينه بالطريقة اللي احنا شايفينها أو نعمل اللي احنا شايفينه بالطريقة اللي انتوا عايزينها)
المادة 219 :"مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعنبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"


لذلك لا لنعم!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق